شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣١

دخول منزل – الاختفاء عن اعين رب البيت – جريمة فى حقه – الدخول بدعوة احد اهله لا يسقط الجريمة • (المادة ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، عقوبات)

العدد
٥
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٠ مايو سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يعفى من العقاب من يوجد مختفيا عن أعين رب البيت حتى ولو كان دخوله بدعوة أحد أهله لان الاختفاء جريمة فى حق رب البيت لا تسقط باشتراك أحد أفراد أهله • يراجع فى المعنى نقض ٢١ أغسطس سنة ١٩١٦ (ج سنة ١٧ رقم ١١١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 10 MAI 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Soudan, Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). MOHAMMAD SAFWAT ALY contre MINISTÈRE PUBLIC. Violation de domicile—Le fait de cacher sa présence au maître de la maison—Infraction contre le maître—Entrée dans une maison sur invitation d'un membre de la famille—Infraction existante.—(Art. 325 et 326 C.P.). Ne serait pas exempté de la peine celui qui serait trouvé dans une maison, cachant sa présence au maître de cette maison, même si son entrée a eu lieu sur invitation d'un membre de la famille, car le fait de cacher sa présence constitue une infraction contre le maître de la maison, et ne laisse pas d'être punissable nonobstant la complicité d'un membre de la famille. Voir en ce sens Cass. 21 août 1916 (B.O. XVII, No. 111).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا