شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣٠

(١) بلاغ كاذب — قذف — توفر ركن العلنيه — شكوى رسمية (المادة ١٤٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٤ عقوبات) (٢) نقض – بلاغ كاذب – قذف – ركن سوء النيه – اغفال الحكم له — أثره – بطلان جوهرى • (المادة ٢٦١ و ٢٦٤ عقوبات ٢٢٩ تحقيق جنايات)

العدد
٥
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٠ مايو سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١٤٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٤ عقوبات — المادة ٢٦١ و ٢٦٤ عقوبات ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

(١) تتوفر العلنية طبقا للمادة ١٤٨ عقوبات فى جريمتى البلاغ الكاذب والقذف اذا قدم المتهم شكوى رسمية الى احدى الجهات الادارية أو القضائية لان الشكوى تكون فى هذه الحالة معرضة بطبيعتها للتسجيل والتداول بين الموظفين وهو ما يجردها من صفة السرية (١) • (٢) يشترط فى جريمتى البلاغ الكاذب والقذف توفر نية الاضرار أو سوء القصد فاذا أغفل الحكم اثبات أو نفى هذه النية عد ذلك من أوجه البطلان المؤدية للنقض (٢) • (١) أشار الحكم الى نقض ٦ أكتوبر سنة ١٩١٧ (ج سنة ١٨ رقم ١١١) (٢) يراجع فى المعنى نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٢١ (ج سنة ٢٣ رقم ٢٧)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 10 MAI 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Soudan, Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.) ISMAIL EL MASSEKH BEY contre KHODEIR MOHAMMAD ABDALLAH EL MASSEKH. I. Dénonciation calomnieuse — Diffamation — Suffisance de l'élément de publicité—Plainte officielle.—(Art. 148, 261 et 262 C.P.). II. Cassation—Dénonciation calomnieuse—Diffamation—Elément de la malveillance—Omission d'en parler dans le jugement—Effet—Nullité substantielle—(Art. 261 et 264 C.P. et 229 C.I.C.). I. Dans la dénonciation calomnieuse et la diffamation, le caractère de publicité existe, conformément à l'article 148 C.P., lorsque l'inculpé présente à une autorité administrative ou judiciaire une plainte officielle. En effet celle-ci est naturellement susceptible d'être enregistrée et de circuler parmi les fonctionnaires, ce qui lui enlève tout caractère secret.(1) II. Pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse ou diffamation, il faut que l'intention de nuire ou la malveillance existent. En conséquence, l'omission de constater, dans le jugement, l'existence ou la non existence de cet élément intentionnel constitue une nullité substantielle entrainant cassation.(2) (1) Cité : Cass. 6 octobre 1917 (B.O. XVIII, No. 111). (2) Voir en ce sens Cass. 25 avril 1921 (B.O. XXIII, No. 27.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا