شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٨

(١) تاريخ الواقعة — اختلاف بين الحكم الأبتدائى والاستئنافى — خطأ كتابى — أثره . (٢) مشبوه — انذار البوليس — تقديم بلاغ ضده — حكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمه ثبوتا كافيا — اثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ مايو سنة ١٩٢٦
المواد
المادة الثانية والتاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) اذا كان الاختلاف فى تاريخ الواقعة بين الحكم الابتدائى والاستئنافى سببه خطأ كتابى فلا يكون وجها من أوجه النقض . (٢) حكم البراءة المبنى على عدم ثبوت التهمة ثبوتا كافيا يعتبر على الاقل كقرار حفظ من النيابة ويبيح للقاضى الحكم بوضع المشبوه تحت مراقبة البوليس اتباعا لنص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمراقبين والمشتبه فيهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 4 MAI 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Soudan, Mohammad Moustafa Bey, Mohammad Allam Pacha (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). TAHA AHMAD BEHEIRY contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Date du fait—Contradiction entre le jugement de première instance et celui d'appel—Erreur d'écriture—Effet. II. Personne suspecte—Avertissement par la Police—Dénonciation à son encontre—Acquittement basé sur insuffisance de preuves—Effet.—(Art. 2 et 9 de la Loi No. 24 de 1923 et Art. 229 C.I.C.). I. Si la contradiction existant entre le jugement de première instance et celui d'appel relativement à la date du fait résulte d'une erreur d'écriture, elle ne saurait constituer un moyen de cassation ; II. Le jugement d'acquittement basé sur l'insuffisance de preuve peut être considéré au moins comme un ordre de classement par le Parquet, et autorise le juge à ordonner la mise de la personne suspecte sous la surveillance de la police par application de l'article 9 de la Loi N° 24 de 1923 sur les Vagabonds et les Personnes Suspectes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا