شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٧

حكم فى المواد الجنائية — استئناف المتهم — الفصل فيه — استئناف النائب العام — عدم قبوله — النظام العام — قوة الشىء المحكوم به — سلطة المحكمة • (المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات) •

العدد
٤
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

يشترط فى جواز النظر فى استئناف النائب العام أن لا تكون المحكمة قد فصلت من قبل فى استئناف رفعه اليها أحد الخصوم فى الدعوى لانه لا يجوز النظر من جديد فى دعوى خرجت من قضاء المحكمة لسبق الفصل فيها • وهذا الشرط من النظام العام لارتباطه بقوة الشىء المحكوم به وعند عدم توفره تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز النظر فى الاستئناف» أشار الحكم الى جارو وبولان (تحقيق الجنايات الجزء الثانى صحيفة ٣٤ نبذة ٦٩٥ حاشية أولى) •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. (Jugement en Appel.) 28 FÉVRIER 1927. MM. Mahmoud Aly Serour Bey (Prés.); Kamel Baraty Eff. Abdou el Barkouky Eff. (JJ.); Hassan Scoudy Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre IDA SAAD CHAMS ET AUTRE. Jugement en matière pénale—Appel du condamné—Vidé de cet appel—Appel du Ministère Public—Irrecevabilité—Ordre public—Autorité de la chose jugée—Pouvoir du tribunal.—(Art. 177 C.I.C.) Pour que l'appel du Procureur Général soit recevable, il faut qu'il n'ait pas été déjà statué sur un appel interjeté par l'une des parties en cause. Car, il ne saurait être statué à nouveau sur une affaire à l'égard de laquelle la juridiction du tribunal est déjà épuisée. C'est là une condition d'ordre public, parce qu'elle est liée à l'autorité de la chose jugée ; et le tribunal, si un tel cas se présente, doit d'office, déclarer l'appel irrecevable. Cité : Grandmoulin (Instruction criminelle T. II, p. 34, No. 805. note I.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 127
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا