شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

حكم غيابى — معارضة — مدع مدنى — عدم حضور المعارض — أثره — اعتبار الحكم قطعى – عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية (مادة ٥٤ و ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات) •

العدد
٤
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
( حكم استئنافى ) — ١٠ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
مادة ٥٤ و ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

«يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحق مدنى فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى تتم المرافعة بالحكم فيها • وأما اذا كان الحكم غيابيا وعارض فيه المتهم فمعارضته تعيد الدعوى لحالها الاولى وتعيد فيها المرافعة • وعليه فيجوز للمدعى المدنى اذا لم يكن قد دخل فى الدعوى أن يدخل فى المعارضة بشرط أن يحضر المتهم وتنظر معارضته فان لم يحضر سقطت المعارضة واعتبرت كأن لم تكن وعد الحكم الغيابى حكما قطعيا • وتم به المرافعة • واذ ذاك تصبح المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى المدنية التى لم ترفع الا أثناء المعارضة •» أشار الحكم الى مطول جارو (تحقيق الجنايات الجزء الأول نبذة ١٩٤ صفيحة ٤٢٩) ولبواتفان (مادة ٦٧ نبذة ١٥) • ويراجع فى المعنى كفر الشيخ الجزئية ١٢ ديسمبر سنة ١٩١٧ (ج سنة ١٩ رقم ٥٨) •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 10 FÉVRIER 1927. MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés); Mohammad Charmy Bey, Ibrahim Helmy Eff. (JJ.); Fahim Yassa Guindi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre DESSOUKI ISMAIL ET AUTRE. Jugement par défaut—Opposition—Partie civile—Défaut de comparaître de l'opposant—Effet—Le jugement devient définitif—Incompétence du tribunal pour statuer sur l'action civile.—(Art. 54 et 133 C.I.C.). Toute personne se prétendant lésée par une infraction peut se constituer partie civile, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats et le prononcé du jugement. Si le jugement rendu est un jugement par défaut et que le condamné y forme opposition, l'opposition remet l'affaire dans son état primitif avec réouverture des débats. En conséquence la partie civile qui n'est pas intervenue au cours de l'action pénale peut intervenir au cours de l'opposition, à condition que l'opposant comparaisse et qu'il soit statué sur son opposition. Si l'opposant ne comparaît pas, son opposition sera considérée comme non avenue et le jugement par défaut deviendra définitif en mettant fin aux débats ; par suite, le tribunal deviendra incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile formulée en cours d'opposition. Cité : Garraud (Inst. Crim. T.I., No. 194, p. 429), Le Poitevin (Art. 67, No. 15). Voir en ce sens Trib. Som. Kafr el Cheikh 12 décembre 1917 (B.O XIX, No. 58.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا