شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٣

دعوى مدنية — وفاة أحد الخصوم — الاستمرار فى الدعوى — ايقافها — (المادة ٢٩٩ مرافعات) •

العدد
٤
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — ٨ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٢٩٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

«ان الغاية من ايقاف الدعوى لوفاة أحد الخصوم انما هى المحافظة على مصلحة ورثته دون غيرهم حتى يتمكنوا من أن يحلوا محل مورثهم الذى انتقلت حقوقه اليهم فاذا لم توقف الدعوى فليس لغير الورثة حق التمسك بالبطلان الناشىء عن عدم الايقاف لانه بطلان نسبى وليس من النظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها» أشار الحكم الى دالوز العملى (الجزء العاشر صحيفة ٣٠٥ نبذة ٨ و ٤٠)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 8 FÉVRIER 1927. MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.); Mohammad Charmy Bey, Ibrahim Helmy Eff. (JJ.). DAME FATMA FILLE DE SADDIK SALEH ET AUTRES contre BARACAT SALEM, MOUSTAFA OSMAN ET AUTRES. Action civile—Décès d'une des parties—Non interruption de la procédure—Interruption de la procédure—Qui a droit d'en exciper.—(Art. 299 C.P.C.C.). L'interruption de la procédure pour cause de décès d'une des parties n'a pour but que de sauvegarder l'intérêt des seuls héritiers, pour leur permettre de prendre la place de leur auteur dans l'instance. Si donc la procédure n'est pas interrompue après la mort de la partie, ce sont les héritiers seuls, qui pourront exciper de la nullité résultant de la non-interruption, étant donné que cette nullité est relative et non d'ordre public, et le tribunal n'a pas à s'y prononcer d'office. Cité : Dalloz pratique (T.X, p. 305 No. 8 et 40.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا