حكم ص ١٢١–١٢٢
(١) رد القضاة – من له حق الرد (٢) سبب قوى يستنتج منه أن القاضى لا يمكنه الحكم بغير ميل – تفسيره (مادة ٣٠٩ فقرة ثامنه مرافعات)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية الكلية
- التاريخ
- ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- مادة ٣٠٩ فقرة ثامنه مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) لم يمنع القانون أى خصم مهما كانت صفته فى الدعوى من رد القاضى اذا وجد سبب قانونى لذلك • (٢) يجب على من يطلب رد القاضى مستندا الى أنه لا يمكنه الحكم بغير ميل أن يبين أن هناك ما يحمله على الانحراف عن الحق بعامل المحاباة أو التحيز وعليه فاستمرار القاضى على تفسير أمر أو الاخذ بوجهة نظر خاصة فيما يصدره من أحكام لا يعتبر سببا من أسباب الرد • (١) (١) يراجع مصر الابتدائية ١٢ يونيه سنة ١٩٢٦ (المحاماة السنة الثانية رقم ١٧/١)
صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

