شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٢

(١) رد القضاة – من له حق الرد (٢) سبب قوى يستنتج منه أن القاضى لا يمكنه الحكم بغير ميل – تفسيره (مادة ٣٠٩ فقرة ثامنه مرافعات)

العدد
٤
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية الكلية
التاريخ
٣ ديسمبر سنة ١٩٢٣
المواد
مادة ٣٠٩ فقرة ثامنه مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) لم يمنع القانون أى خصم مهما كانت صفته فى الدعوى من رد القاضى اذا وجد سبب قانونى لذلك • (٢) يجب على من يطلب رد القاضى مستندا الى أنه لا يمكنه الحكم بغير ميل أن يبين أن هناك ما يحمله على الانحراف عن الحق بعامل المحاباة أو التحيز وعليه فاستمرار القاضى على تفسير أمر أو الاخذ بوجهة نظر خاصة فيما يصدره من أحكام لا يعتبر سببا من أسباب الرد • (١) (١) يراجع مصر الابتدائية ١٢ يونيه سنة ١٩٢٦ (المحاماة السنة الثانية رقم ١٧/١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا