شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٢٥

اليمين الكاذبة — كذب اليمين المتممة — دعوى الخصم العائد عليــه الضرر — جواز قبولها

المحكمة
محكمة أسوان الجزئية — بجلسة الجنح الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يوليو سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٦٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

رفع المحكوم ضده فى قضية سابقة على خصمه المحكوم لصالحه دعوى اليمين الكاذبة مباشرة طبقا للمــادة ٢٦٠ عقوبات بناء على أن هذا الاخير حلف كاذبا اليمين المتممة التى وجهت اليه فى تلك الدعوى . فحكم بأنه لايجوز قبول دعوى التعويض أمام محكمة الجنح أو المحكمة المدنية مادام الحكم الصادر من المحكمة التى وجهت اليمين المتممة هو حكما نهائيا . وليس للخصم العائد عليه الضرر فى هــذه الحالة الا تقديم شكواه للنيابة اذا شاء (١)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSWAN 14 APRIL 1913. MM. Abdel Fattah El Sayed Effendi (JJ.) ; Zaky El Abutigy (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL RAHMAN MUSTAPHA ABDEL SAYED Perjury—False suppletory oath—Right of defected party to sue. (P.C.. art. 260.) The defeated party in a civil suit instituted a prosecution under article 260 P.C. and a claim for civil damages against his successful adversary, alleging that the latter had perjured himself in taking the suppletory oath in the first suit. Held, that since the judgment given by the Court which tendered the suppletory oath was a final judgment, it was not open to the opposite party to claim damages on the ground that the oath had been falsely taken. And further, that he could not institute a prosecution of the alleged perjurer. His only recourse was to complain to the Parquet. Cited in judgment : GARÇON. Code Pénal Annoté (366) §§ 15 et seq. Cf. also Cass. 13 April 1912 (O.B. XIII, No. 59).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSOUAN 14 AVRIL 1913. MM. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.); Zaky El Abutigy Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL RAHMAN MOUSTAPHA ABDEL SAYED Faux serment — Fausseté du serment supplétoire — Action de la partie lésée — Admissibilité. (C.P. art 260.) La partie qui avait perdu son procès après que le serment supplétoire eût été déféré et prêté, intenta contre son adversaire par citation directe une action pour faux serment, du chef de l'article 260 C.P. Il fut jugé que, comme le jugement du tribunal qui avait déféré le serment supplétoire était un jugement définitif, ni la demande en dommages-intérêts basée sur le faux serment, ni la poursuite pénale par citation directe, n'étaient admissibles. La partie lésée ne pouvait agir que par plainte au Parquet. Cité dans le jugement: GARÇON, Code Pénal Annoté (366) §§ 15 et seq. Voir aussi Cass. 13 avril 1912 (B.O. XIII, N° 69).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 324
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا