حكم ص ٣٢٤–٣٣٦
اليمين الكاذبة — كذب اليمين المتممة — دعوى الخصم العائد عليــه الضرر — جواز قبول[ها]
- المحكمة
- محكمة أسوان الجزئية — بجلسة الجنح الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ يوليو سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢٦٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
رفع المحكوم ضده فى قضية سابقة على خصمه المحكوم لصالحه دعوى اليمين الكاذبة مباشرة طبقا للمــادة ٢٦٠ عقوبات بناء على أن هذا الاخير حلف كاذبا اليمين المتممة التى وجهت اليه فى تلك الدعوى . فحكم بأنه لايجوز قبول دعوى التعويض أمام محكمة الجنح أو المحكمة المدنية مادام الحكم الصادر من المحكمة التى وجهت اليمين المتممة هو حكم نهائى . وليس للخصم العائد عليه الضرر فى هــذه الحالة الا تقديم شكواه للنيابة اذا شاء (١)
صور الصفحات ٣٢٤–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

