شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٣٦

اليمين الكاذبة — كذب اليمين المتممة — دعوى الخصم العائد عليــه الضرر — جواز قبول[ها]

المحكمة
محكمة أسوان الجزئية — بجلسة الجنح الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يوليو سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٦٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

رفع المحكوم ضده فى قضية سابقة على خصمه المحكوم لصالحه دعوى اليمين الكاذبة مباشرة طبقا للمــادة ٢٦٠ عقوبات بناء على أن هذا الاخير حلف كاذبا اليمين المتممة التى وجهت اليه فى تلك الدعوى . فحكم بأنه لايجوز قبول دعوى التعويض أمام محكمة الجنح أو المحكمة المدنية مادام الحكم الصادر من المحكمة التى وجهت اليمين المتممة هو حكم نهائى . وليس للخصم العائد عليه الضرر فى هــذه الحالة الا تقديم شكواه للنيابة اذا شاء (١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 324

صور الصفحات ٣٢٤–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا