حكم ص ١٢٠
(١) ظروف مشددة – اكراه — وقوعه على غير مالك الشىء المسروق – أثره (٢) ظروف مشددة — اكراه – وقوعه عقب السرقة – أثره (المواد ٢٧١ و ٢٧٢ عقوبات)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة جنايات أسيوط
- التاريخ
- ١٢ فبراير سنة ١٩٢٧
- المواد
- المواد ٢٧١ و ٢٧٢ عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) ليس من الضرورى أن يكون الاكراه واقعا على مالك الشىء المسروق بل يصح أن يكون موجها ضد أى شخص آخر يفاجىء السارق متلبسا بجريمته • (٢) لا ضرورة لاعتبار الاكراه ظرفا مشددا فى السرقة أن يقع وقت ارتكابها بل يصح وقوعه عقبها ما دام السارق متلبسا بجريمته • يراجع فى هذا المعنى نقض ١٢ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشر رقم ٧٢) ونقض ١٧ مارس سنة ١٩١٧ (ج سنة ١٨ رقم ٦٤) ونقض ٢٨ مارس سنة ١٩٢١ (ج سنة ٢٣ رقم ٢٥)
صور الصفحات ١٢٠–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

