شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٠

(١) ظروف مشددة – اكراه — وقوعه على غير مالك الشىء المسروق – أثره (٢) ظروف مشددة — اكراه – وقوعه عقب السرقة – أثره (المواد ٢٧١ و ٢٧٢ عقوبات)

العدد
٤
المحكمة
محكمة جنايات أسيوط
التاريخ
١٢ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
المواد ٢٧١ و ٢٧٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) ليس من الضرورى أن يكون الاكراه واقعا على مالك الشىء المسروق بل يصح أن يكون موجها ضد أى شخص آخر يفاجىء السارق متلبسا بجريمته • (٢) لا ضرورة لاعتبار الاكراه ظرفا مشددا فى السرقة أن يقع وقت ارتكابها بل يصح وقوعه عقبها ما دام السارق متلبسا بجريمته • يراجع فى هذا المعنى نقض ١٢ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشر رقم ٧٢) ونقض ١٧ مارس سنة ١٩١٧ (ج سنة ١٨ رقم ٦٤) ونقض ٢٨ مارس سنة ١٩٢١ (ج سنة ٢٣ رقم ٢٥)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا