حكم ص ١١٨–١١٩
(١) اختصاص محاكم الاخطاط – اتفاق الخصوم على الاختصاص • (٢) محاكم الأخطاط محاكم عادية — تجاوزها حد اختصاصها — عدم اختصاص نسبى — الطعن فى احكامها — طريقه (المادة ١٠ فقرة سابعة من قانون محاكم الإخطاط رقم ١١ لسنة ١٩١٢)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ١٣ أبريل سنة ١٩٢٧
- المواد
- المادة ١٠ فقرة سابعة من قانون محاكم الإخطاط رقم ١١ لسنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
(١) محاكم الاخطاط مختصة بمقتضى قانون انشائها بالحكم فى كل قضية يتفق الخصوم على تقديمها اليها • (٢) محاكم الاخطاط ليست محاكم استثنائية تفقد ولاية الحكم اذا تجاوزت حد اختصاصها وانما هى محاكم عادية قامت الى جانب المحاكم الاهلية لتخفيف العبء عنها ولتسهيل سبل التقاضى على فريق من المتقاضين وعليه اذا تجاوزت احدى هذه المحاكم حد اختصاصها فلا يعتبر هذا قانونا عدم اختصاص مطلق تنعدم معه ولاية الحكم وانما هو عدم اختصاص نسبى يتعين معه على المحكوم عليه أن يطعن فى حكمها بالطرق القانونية والا اعتبر عدم الطعن قبولا منه بالاختصاص •
صور الصفحات ١١٨–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

