حكم ص ١١٥–١١٧
(١) موظف مؤقت – رفته – مسئولية مدنية (٢) موظف – رفته – تعويض – تعسف فى استعمال الحقوق – عبء الاثبات (المادة ١٥١ مدنى)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٢٢ يناير سنة ١٩٢٧
- المواد
- المادة ١٥١ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) للحكومة الحق فى رفت مستخدميها المؤقتين الخارجين عن هيئة العمال فى أى وقت كان وليس لهم قبلها أى حق فى معاش أو تعويض ما دامت قد عملت فى دائرة القانون وللصالح العام (٢) الموظف المرفوت الذى يطالب الحكومة بتعويض لما لحق به من ضرر هو المكلف باثبات أنها قد تعسفت فى استعمال حقها الذى تخوله لها القوانين • لان المفروض أن أعمال الحكومة تراعى فيها المصلحة العامة دون غيرها• (١) يراجع فى هذا المعنى استئناف ٣١ يناير سنة ١٩١٢ (حقوق سنة ٢٧ ص ١٧١) و ٧ أبريل سنة ١٩١٤ (الشرائع سنة أول رقم ٣٣٨) •
صور الصفحات ١١٥–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

