شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٤

جار – مالك على الشيوع – شفيع – عدم اشتراك باقى الشركاء فى الدعوى – أثره (المادة الأولى من قانون الشفعة – ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)

العدد
٤
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة الأولى من قانون الشفعة – ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

للمالك على الشيوع الحق فى طلب الاخذ بالشفعة للعين المجاورة • ولا يترتب على عدم انضمام باقى شركائه معه فى الدعوى سقوط حقه • لانه متى كانت ملكيته فى عين على المشاع فهو مالك لكل جزء من أجزائها بقدر حصته • يراجع فى هذا المعنى كفر الزيات الجزئية – ٣ يونيه سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة رقم ١١٩)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا