حكم ص ١١٤
جار – مالك على الشيوع – شفيع – عدم اشتراك باقى الشركاء فى الدعوى – أثره (المادة الأولى من قانون الشفعة – ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة الأولى من قانون الشفعة – ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
للمالك على الشيوع الحق فى طلب الاخذ بالشفعة للعين المجاورة • ولا يترتب على عدم انضمام باقى شركائه معه فى الدعوى سقوط حقه • لانه متى كانت ملكيته فى عين على المشاع فهو مالك لكل جزء من أجزائها بقدر حصته • يراجع فى هذا المعنى كفر الزيات الجزئية – ٣ يونيه سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة رقم ١١٩)
صور الصفحات ١١٤–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

