حكم ص ١١٢–١١٣
حق الاختصاص — أثره — رفع دعوى ملكية — قبولها — (المادة ٥٩٥ مدنى)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ٥٩٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
أمر الاختصاص المسجل لا يحول دون حرية التصرف في الملك وانما هو وسيلة لحفظ وصيانة الحق العينى المترتب بسببه ازاء الغير . وعليه يجب قبول دعوى الملكية المرفوعة بناء على سندات صحيحة وخالية من النزاع بشرط أن تبقى كافة الحقوق العينية السابقة في التسجيل واقعة على العين ما دامت صحيحة (١) (١) يراجع فى هذا المعنى استئناف ١٤ فبراير سنة ١٩٠١ (مج سنة ١٢ رقم ٦٠) واستئناف ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١١ (مج سنة ١٣ رقم ٢١) .
صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

