حكم ص ١١١
قاضى الأمور الوقتية — الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم — عدم قبول استئنافها — طرق التظلم منها — (المادة ١٢٧ و ١٣٠ مرافعات)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ١٢٧ و ١٣٠ مرافعات
المبادئ المستخلصة
الاوامر التى تصدر من قاضى الامور الوقتية بناء على عريضة من ذوى الشأن والاوامر التى تصدر منه بناء على تظلم من الفريق الآخر سواء أكانت معدلة أو ملغية أو مؤيدة لهذا الامر لا يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف انما يجب على من يتظلم منها أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة ابتدائيا أو استئنافيا . يراجع فى هذا المعنى حكم اسكندرية الابتدائية ١٦ يونيه سنة ١٩٢٤ (مج سنة ٢٧ رقم ٧٠)
صور الصفحات ١١١–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

