حكم ص ١٠٩–١١٠
نزع الملكية للمنفعة العامة — اتباع الاجراءات القانونية — عدم اتباعها — أثره — (القانون رقم ٥ الصادر فى ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٧)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- القانون رقم ٥ الصادر فى ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
لا يجوز لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة طبقا للقواعد المقررة لذلك قانونا أن يطالب الحكومة بريع العين التى أخذت منه وانما ينحصر حقه في مطالبة الحكومة فقط بفائدة الثمن من يوم المطالبة الرسمية (١) . أما اذا كان نزع الملكية بغير رضاء ذوى الشأن وبغير اتباع الاجراءات القانونية جاز للمالك المطالبة بريع العين التى أخذت جبرا عنه من يوم الاستيلاء عليها وحرمانه منها لحين تمام التسديد (٢) . (١) يراجع فى المعنى استئناف ٢١ يونيه سنة ١٩١٧ (مج سنة ١٨ رقم ١١٥) و ٩ مارس سنة ١٩٢٠ (مج سنة ٢٢ رقم ٢٣) . (٢) يراجع استئناف مختلط ١٠ يونيه سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة ص ٧/٣٨٨)
صور الصفحات ١٠٩–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

