حكم ص ١٠٧–١٠٨
استبدال الدين — شروطه — (المواد ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ مدنى)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- المواد ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ مدنى
المبادئ المستخلصة
التوقيع على كمبيالات جديدة بدلا من كمبيالات سابقة فقدت أو أعدمت لا يعتبر استبدالا للدين ينبنى عليه زوال التأمينات ما دام لم يحدث أى تغيير أو تعديل فى أحد شروطه وانما يعد ذلك اقرارا بدين سابق مع استبقاء كافة أركانه . يراجع فى المعنى استئناف مختلط ٦ يونيه سنة ١٨٨٩ (تطبيقات جلاد على المادة ١٩٧ مدنى نبذة ١/٤) و ٢٦ أبريل سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والعشرين صفحة ٢٨٢)
صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

