تقادم مكسب للملكية — وضع اليد بطريق الانابة — أثره — (المادة ٧٩ من القانون المدنى)
- العدد
- ٤
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ٧٩ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
وضع يد بعض الورثة على أطيان البعض الآخر الآيلة لهم بالميراث مهما طالت مدته لا ينبنى عليه اكتساب الملكية . لان وضع اليد بين الشركاء في الميراث يعتبر على سبيل الانابة ومتى كان وضع اليد بسبب معلوم غير أسباب التمليك فلا يترتب عليه اثبات ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة . راجع فى هذا المعنى استئناف ٦ نوفمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة رقم ٢١) واستئناف مصر ٥ يناير سنة ١٩٢٥ (المحاماه السنة الخامسة رقم ٢٨٨) وعكس ذلك استئناف ٢٤ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة رقم ٨٤) واستئناف ٢٤ يناير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة رقم ٩٧) واستئناف ١٩ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة رقم ١٠/١)
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE. 9 NOVEMBRE 1926. MM. Mohammad Moustapha Bey (Prés.); Zaki Barzi Bey, Aly Ezzat Bey (CC.). MITRI MATTA EFFENDI ET AUTRES contre BOUTROS RAPHAËL ET AUTRES. Prescription acquisitive—Possesseur à titre de mandataire—Effet.—(Art. 79 C.C.). La possession exercée par quelques-uns des héritiers sur des terrains revenant par voie d'héritage à leurs cohéritiers ne donne pas lieu à la prescription acquisitive, quelle qu'ait [النصّ مبتور عند نهاية صفحة PDF 355؛ بقيّتُه على صفحة PDF 354 خارج نطاق هذا الوكيل]
صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

