شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٦

تقادم مكسب للملكية — وضع اليد بطريق الانابة — أثره — (المادة ٧٩ من القانون المدنى)

العدد
٤
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٩ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٧٩ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

وضع يد بعض الورثة على أطيان البعض الآخر الآيلة لهم بالميراث مهما طالت مدته لا ينبنى عليه اكتساب الملكية . لان وضع اليد بين الشركاء في الميراث يعتبر على سبيل الانابة ومتى كان وضع اليد بسبب معلوم غير أسباب التمليك فلا يترتب عليه اثبات ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة . راجع فى هذا المعنى استئناف ٦ نوفمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة رقم ٢١) واستئناف مصر ٥ يناير سنة ١٩٢٥ (المحاماه السنة الخامسة رقم ٢٨٨) وعكس ذلك استئناف ٢٤ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة رقم ٨٤) واستئناف ٢٤ يناير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة رقم ٩٧) واستئناف ١٩ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة رقم ١٠/١)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 9 NOVEMBRE 1926. MM. Mohammad Moustapha Bey (Prés.); Zaki Barzi Bey, Aly Ezzat Bey (CC.). MITRI MATTA EFFENDI ET AUTRES contre BOUTROS RAPHAËL ET AUTRES. Prescription acquisitive—Possesseur à titre de mandataire—Effet.—(Art. 79 C.C.). La possession exercée par quelques-uns des héritiers sur des terrains revenant par voie d'héritage à leurs cohéritiers ne donne pas lieu à la prescription acquisitive, quelle qu'ait [النصّ مبتور عند نهاية صفحة PDF 355؛ بقيّتُه على صفحة PDF 354 خارج نطاق هذا الوكيل]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا