شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٤

بيع — وفاء الثمن — شرط عدم التصرف — دائن المشترى — حق الاختصاص — (المادة ٥٩٥ مدنى)

العدد
٤
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٥٩٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

الشرط الذى ينص عليه في عقد البيع بأن ليس للمشترى الحق فى التصرف في العين المبيعة حتى يوفي كل الثمن لا يحرم دائن المشترى من أخذ اختصاص على هذه العين . ولا يعد هذا الاختصاص تصرفا من المشترى لانه عمل خارج عن ارادته آت من جهة الغير .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 19 NOVEMBRE 1925. MM. Saleh Hakki Pacha (Prés.); Aly Hussein Pacha, Rafferty (CC.). MAHMOUD AHMAD IBRAHIM contre AHMAD HASSAN EFFENDI ET AUTRE. Vente—Paiement du prix—Clause de non aliénation—Créancier de l'acheteur—Droit d'Affectation.—(Art. 595 C.C.). La clause contenue dans l'acte de vente, imposant à l'acheteur de ne pas disposer de l'immeuble vendu jusqu'au paiement intégral du prix, n'empêche pas le créancier de l'acheteur d'obtenir un droit d'affectation sur le dit immeuble. En effet, cette affectation ne saurait être considérée comme un acte de disposition de la part de l'acheteur, parce qu'elle est indépendante de sa volonté et due au fait d'un tiers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا