شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٢٢–٣٢٤

الفرار من وجه القضاء — «اعانة الجانى» — معناها

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة (محكمة أسيوط الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٥ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ١٢٦ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لاتنطبق المــادة ١٢٦ مكررة عقوبات الا على الاعانة المقدمة الى «الجانى» . ومن ثم لاتسرى أحكام هذه المادة على من أعطى معلومات كاذبة للنيابة بقصد اعانة شخص كان متهما وقتئذ وحكم بعد ذلك ببراءته (١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT (Judgment on appeal) 15 APRIL 1913. MM. Muhammad Tewfik Emin Bey (Pres.) ; Ibrahim Mukhtar Effendi, Ibrahim Mansour Effendi (JJ.) ; Ahmad Neguib el Hilaly Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD HASSAN Escape from justice—Assistance rendered to " délinquant "—Meaning of term. (P.C. art. 126 bis.) Article 126 bis of the P.C. only applies where aid is furnished to a délinquant (offender). If the person aided, though accused of the offence at the time the aid was rendered, is afterwards acquitted, the person who has assisted him by making false statements to the Parquet cannot be convicted under P.C. article 126 bis. See Note Explicative du projet de loi — Journal Officiel, Supplément 19 Oct. 1912. Cf. also Cases upon the corresponding article (201) of the Indian Penal Code cited in MAYNE—Criminal Law of India, 3rd ed. § 266.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en appel) 15 AVRIL 1913. MM. Mohamed Tewfik Emin Bey (Prés.); Ibrahim Mokhtar Effendi, Ibrahim Mansour Effendi (JJ.); Ahmed Neguib El Hilali Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED HASSAN. Aide permettant au délinquant de se soustraire à la justice—Signification. (C.P. art. 126 bis.) L'article 126 bis C.P. ne s'applique qu'au cas où l'aide est fournie à un délinquant. Si l'individu aidé, qui a été prévenu du délit au moment où l'assistance lui a été prêtée, est acquitté, la personne qui lui a prêté son aide en fournissant au Parquet des renseignements faux au sujet de l'infraction, ne tombe pas sous le coup de l'article. Voir Note Explicative du projet de loi ("Journal Officiel," Suppl. 19 oct. 1912). Voir aussi la jurisprudence sur l'article correspondant du Code Pénal Indien, citée dans MAYNE, Criminal Law of India (3me éd.) § 266.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 324
صفحة 322
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا