حكم ص ٣٢٢–٣٢٤
الفرار من وجه القضاء — «اعانة الجانى» — معناها
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة (محكمة أسيوط الاهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٥ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ١٢٦ مكررة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لاتنطبق المــادة ١٢٦ مكررة عقوبات الا على الاعانة المقدمة الى «الجانى» . ومن ثم لاتسرى أحكام هذه المادة على من أعطى معلومات كاذبة للنيابة بقصد اعانة شخص كان متهما وقتئذ وحكم بعد ذلك ببراءته (١)
صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

