شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٩

اموال قار — حيازة — سبب غير مشروع — استرداد — سرقة — (المادة ٢٧٤ عقوبات)

العدد
٣
المحكمة
محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
١٣ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٢٧٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يعاقب بعقوبة السرقة من يسترد أمواله التى خسرها في القمار من حيازة رابحها بدون رضاء لانها لم تنتقل اليه الا بارادة صاحبها . وان كانت هذه الارادة مبناها سبب غير مشروع لا يبيحه القانون . الا أن الحيازة في نفسها مظهر من مظاهر الملكية يحميه القانون . راجع فى هذا المعنى نقض اول سبتمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٤)

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DE BÉNI-SOUEF. 13 FÉVRIER 1927. MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.); Hamed Radouan Bey (C.); Abdel Latif Mahmoud Eff. (juge délégué); Mohammad Abdoh el Meleigui (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABOUL KASSEM ABDEL BAKI. Deniers provenant du jeu de hasard—Détention—Cause illicite—Reprise—Vol.—(Art. 271 C.P.) Est passible de la peine prévue pour le vol celui qui, ayant perdu son argent au jeu le reprend des mains du gagnant sans le consentement de celui-ci, cet argent n'est rentré en la possession du gagnant que par la volonté du propriétaire; et s'il est vrai que cette volonté a pour base une cause illicite que la loi ne permet pas, il n'est pas moins vrai que la détention en elle-même est une des manifestations du droit de propriété, que la loi protège. Voir en ce sens Cass. 1er sept. 1909 (B.O. XI, No. 14).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا