شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٧–٩٨

(١) قاضى الموضوع — سلطته (المواد ١٤٨ و ١٧٣ و ١٧٤ تحقيق جنايات) (٢) استئناف النيابة والمدعى المدنى — اثره (المواد ١٥٥ و ١٥٧ وما بعدها) . (٣) وصف النيابة للتهمة — اقرار محكمة الموضوع له — اثره

العدد
٣
المحكمة
محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
١٨ يناير سنة ١٩٢٧
المواد
المواد ١٤٨ و ١٧٣ و ١٧٤ تحقيق جنايات ؛ المواد ١٥٥ و ١٥٧ وما بعدها

المبادئ المستخلصة

(١) قاضى الموضوع له السلطان المطلق في تكييف ما يتقدم اليه من الوقائع وتقدير ماهية ما يعرض عليه من الافعال دون أن يكون مقيدا في ذلك كله بأقل قيد فله أن يجارى النيابة في تصرفها وله أن يخالفها في تقديرها للوقائع فيقضى بأن ما عرض عليه بوصف كونه مخالفة هو جنحة أو بوصف كونه جنحة هو مخالفة أو بوصف كونه جنحة هو جناية . (٢) استئناف النيابة والمدعى المدنى يرجعان القضية لحالتها الاولى قبل صدور الحكم المستأنف . (٣) وصف النيابة للتهمة لا تكسب المتهم حقا الا اذا أقرته محكمة الموضوع التى ترجع اليها النيابة في عملها . (١) يراجع فى هذا المعنى فستان هيلى (الجزء السادس نبذة ٣٠٤٤)

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DE BÉNI-SOUEF. 18 JANVIER 1927. MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.); Abdel Hadi el Guendi Bey, Hamed Radouan Bey (C.C.); Youssef Wasyf Eff. (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre HANNA MIKHAÏL SALIB EL KÉBIR ET AUTRE I. Juge du fond—Pouvoir.—(Art. 148, 173 et 174 C.I.C.); II. Appel interjeté par le Parquet et la partie civile—Effet—(Art. 155, 175 et ss.); III. Qualification de l'inculpation par le Ministère public—Admission de cette qualification par le tribunal du fond—Effet. I. Le juge du fond a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les actes et qualifier les faits qui lui sont soumis, sans être en cela lié par quoi que ce soit. Ainsi, il peut adopter le point de vue du Parquet dans son appréciation des faits comme il peut être d'un avis contraire, et juger comme délit un fait qualifié contravention, comme contravention un fait qualifié délit, ou comme crime tel autre fait qualifié délit. II. L'appel interjeté par la Parquet et la partie civile remet l'affaire en l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement dont appel (2). III. La qualification donnée à l'inculpation par le Parquet ne fait acquérir aucun droit à l'inculpé, à moins que cette qualification ne soit admise par le tribunal du fond auquel le Ministère public soumet la cause. (2) Voir en ce sens Faustin Hélie, T. VI, No. 3044.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 98
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا