شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٦

يمين حاسمة — طلب توجيهها — سلطة المحكمة — (المادة ١٦ مرافعات)

العدد
٣
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

توجيه اليمين الحاسمة أمر متروك لتقدير القاضى على مقتضى ما يستخلصه من ظروف كل دعوى ، فله أن يقضى بتوجيهها أو يعدل صيغتها أو يرفضها جملة . أشار الحكم الى استئناف مختلط ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٣٣٧) و ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ (المجلة نفسها السنة الثامنة عشرة صفحة ٩٤/١) وفى هذا المعنى استئناف أول مايو سنة ١٩٠٠ (مج سنة ٢ صفحة ١١٨)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 26 FÉVRIER 1927. MM. Mitwally Ghoneim Bey (Prés.); Mohammad Labib Athiah Bey, Ahmad Nazif Bey (CC.). Serment décisoire—Demande en délation—Pouvoir du Tribunal.—(Art. 165 C.P.C.C.). La délation du serment décisoire est laissée à l'appréciation du juge suivant ce qui lui apparaît des circonstances de la cause. Il peut ainsi le déférer, en modifier la formule ou rejeter la demande en délation. Cité: App. mixtes 25 nov. 1901 (B.L.J. XIII, p. 337) et 10 janv. 1906 (B.L.J. XVIII, p. 94 I) et voir en ce sens App. 1er mai 1900 (B.O. II, p. 118).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا