يمين حاسمة — طلب توجيهها — سلطة المحكمة — (المادة ١٦ مرافعات)
- العدد
- ٣
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٧
- المواد
- المادة ١٦ مرافعات
المبادئ المستخلصة
توجيه اليمين الحاسمة أمر متروك لتقدير القاضى على مقتضى ما يستخلصه من ظروف كل دعوى ، فله أن يقضى بتوجيهها أو يعدل صيغتها أو يرفضها جملة . أشار الحكم الى استئناف مختلط ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٣٣٧) و ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ (المجلة نفسها السنة الثامنة عشرة صفحة ٩٤/١) وفى هذا المعنى استئناف أول مايو سنة ١٩٠٠ (مج سنة ٢ صفحة ١١٨)
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE. 26 FÉVRIER 1927. MM. Mitwally Ghoneim Bey (Prés.); Mohammad Labib Athiah Bey, Ahmad Nazif Bey (CC.). Serment décisoire—Demande en délation—Pouvoir du Tribunal.—(Art. 165 C.P.C.C.). La délation du serment décisoire est laissée à l'appréciation du juge suivant ce qui lui apparaît des circonstances de la cause. Il peut ainsi le déférer, en modifier la formule ou rejeter la demande en délation. Cité: App. mixtes 25 nov. 1901 (B.L.J. XIII, p. 337) et 10 janv. 1906 (B.L.J. XVIII, p. 94 I) et voir en ce sens App. 1er mai 1900 (B.O. II, p. 118).
صور الصفحات ٩٦–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

