شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٤–٩٥

سن — اثباته — دفتر المواليد — (قانون نمرة ٢٣ الصادر فى ١١ أغسطس سنة ١٩١٢)

العدد
٣
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
قانون نمرة ٢٣ الصادر فى ١١ أغسطس سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

«ان الاثبات الرسمى الاولى لتقدير السن محله الدفتر المعد من الحكومة لقيد المواليد . ومتى وجد هذا الاثبات فلا قيمة لما يتقدم على خلافه من الاثبات والاسانيد والاستدلالات الاخرى مهما كانت قوتها» .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 30 NOVEMBRE 1926. MM. Mohammad Mostafa Bey (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey (C.C.). SAYED WAFAÏ BEY contre MINISTÈRE DES FINANCES. Age—Preuve—Registre des naissances.—(Loi No. 23 du 11 août 1912.) La preuve officielle à laquelle on doit recourir en premier lieu pour établir l'âge d'une personne doit résulter du registre des naissances tenu par l'Etat. Une fois cette preuve fournie, on ne saurait prendre en considération les autres preuves, pièces et renseignements, quelle qu'en soit la valeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا