شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٢–٩٣

كفيل — دائن — واجباته — اخلال بها — أثره — (المادة ٥١٠ مدنى)

العدد
٣
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٥١٠ مدنى

المبادئ المستخلصة

«ان واجب الدائن لا يقتصر على أن لا يعمل عملا من شأنه ضياع التأمينات التى يجب عليه احلال الضامن محله فيها عند قيامه بتعهدات المدين فحسب بل يجب عليه أيضا أن لا يقصر في أى عمل للمحافظة عليها . وعليه فان عدم اخطار الضامن بدعوى نزع ملكية العين المرهونة التى تهدد هذه التأمينات يعد اخلالا بهذا الواجب ويدعو لمسئولية الدائن» . أشار الحكم الى [١٠] الى كابيتان صحيفة ٧٤٧ من الجزء الثانى وتعليقات سيريه على المادة ٢٠٣٧ مدنى ص ٤٧ من الجزء الرابع ودالوز على نفس هذه المادة نبذة ٦٥ وما بعدها من الجزء الرابع

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 24 NOVEMBRE 1926. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Morad Wahbah Bey, Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). CHEIKH BASSIOUNY EREIKAT contre CHEIKH AHMAD NADA ET AUTRE. Caution—Créancier—Les devoirs de ce dernier—Dérogation à ces devoirs—Effet—(Art. 510 C.C.) Le créancier est tenu non seulement de ne commettre aucun acte qui lui fasse perdre les sûretés dans lesquelles la caution doit être subrogée si c'est elle qui exécute les obligations du débiteur, mais encore de ne rien négliger de ce qu'il peut faire pour en assurer la conservation. En conséquence, l'omission par le créancier de signifier à la caution, la procédure d'expropriation du bien hypothéqué, expropriation qui menace ces sûretés, doit être considérée comme une dérogation à ce devoir et engage la responsabilité du créancier. Cité: Capitant, T. II, p. 747, Sirey annoté, Art. 2037 Civil et Dalloz annoté T. IV, même article No. 65 et ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا