شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩١

(١) استئناف في المواد المدنية — اعلانه في المحل المختار — أثره . (٢) استئناف في المواد المدنية — انذار بقيد الاستئناف — طلب ميعاد مسافة مع وجود محل مختار — أثره . (٣) استئناف في المواد المدنية — توريد رسم القيد قبل مضى الميعاد — عدم القيد في الميعاد — سقوط الاستئناف — تأخير وصول الاعلان — أثره — (المواد ١٧ و ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات)

العدد
٣
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ١٧ و ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) شرط تعيين محل مختار في عريضة الاستئناف انما وضع لمصلحة المستأنف عليه حرصا على وقته ومنعا للمستأنف من سلوك سبيل المماطلة لتأخير الفصل في استئنافه . فاذا أعلن المستأنف عليه للمستأنف الانذار بقيد الاستئناف في المحل المختار فلا يجوز استنتاج سوء النية من ذلك العمل لان تحتيم القانون وجوب تعيين محل مختار انما كان لهذا الغرض (١) (٢) الاحوال التى يجوز فيها زيادة الميعاد مبينة في القانون وليست من ضمنها حالة اعلان الانذار بقيد الاستئناف في المحل المختار ولذلك ليس للمستأنف الحق في زيادة ميعاد قيد الاستئناف لوجود مسافة بين محله وبين المحل المقتضى حضوره اليه بل ان زيادة الميعاد في هذه الحالة تتنافى مع اشتراط تعيين محل مختار (٢) (٣) لا يمنع توريد رسم القيد قبل مضى الميعاد سقوط الاستئناف اذا لم يقيد في الميعاد المنصوص عنه في القانون لان العبرة بقيده لا بتوريد رسمه . أما تأخير وصول الورقة المطلوب قيدها فلا يؤثر فى علاقة المستأنف بالمستأنف عليه ولا يمنع هذا الاخير من التمسك بجميع الحقوق المترتبة على هذا التأخير ما لم يكن واقعا بقوة قهرية (٣) (١) أشار الحكم الى استئناف ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة والعشرون رقم ١٦) (٢) يراجع استئناف ١٤ أبريل سنة ١٩٢٢ (محاماه السنة الثانية عدد ١٦٨) (٣) يراجع استئناف ١٦ و ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ (مج سنة ٢٤ رقم ١٩)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 24 NOVEMBRE 1926. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Mourad Wahba Bey, Hassan Nabih el Masri Bey (CC.). EL CHEIKH IBRAHIM KHALIL KOSBA. contre EL HAG MOHAMED IBRAHIM EL CHAER ET AUTRE. I. Appel en matière civile—Sa signification au domicile élu—Effet; II. Appel en matière civile—Sommation pour l'inscription de l'appel au rôle—Demande d'un délai de distance lorsqu'il y a domicile élu—Effet; III. Appel en matière civile—Paiement des droits d'inscription avant l'expiration du délai—Non-inscription en temps utile—Péremption de l'appel—Tardivité de la signification—Effet; I. L'indication dans l'acte d'appel du domicile élu est une condition édictée dans l'intérêt de l'intimé, pour lui éviter une perte de temps et empêcher l'appelant d'user de moyens dilatoires dans le but de retarder l'examen de l'appel. Si l'intimé signifie à l'appelant, dans son domicile élu, la sommation d'avoir à inscrire son appel au rôle, on ne saurait en déduire qu'il a agi de mauvaise foi. Car, c'est à cet effet que la loi a imposé l'obligation de l'élection de domicile. (1) II. Les cas où l'on peut augmenter les délais sont prévus par la loi et ne comprennent pas celui de la signification, au domicile élu de la sommation relative à l'inscription de l'appel au rôle. C'est pourquoi l'appelant n'a pas droit à l'augmentation du délai de cette inscription en raison de la distance se trouvant entre son domicile et le lieu où il doit se présenter. L'augmentation du délai dans ce cas, serait en contradiction avec l'obligation de l'élection de domicile. III. Le fait de payer, avant l'expiration du délai, les droits d'enrôlement n'empêche pas la déchéance de l'appel si celui-ci n'est pas inscrit dans le délai imparti par la loi, car ce qui est essentiel c'est l'enrôlement et non le paiement des droits. Quant au retard qui pourrait survenir dans l'arrivée au greffe de l'acte à enrôler, il ne saurait influer en rien sur les rapports entre l'appelant et l'intimé et n'empêche pas celui-ci de se prévaloir de tous les droits résultant du retard, à moins que ce retard ne soit dû à une force majeure. (1) Cité: App. 29 juin 1925 (B.O. XXVII, No. 16). (2) Voir en ce sens App. 4 avril 1922 (Al Mohamah II, No. 168). (3) Voir en ce sens App. 16 et 24 nov. 1921 (B.O. XXIV, No 19).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا