شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٢١–٣٢٢

تقييد حرية التجارة — الاتفاق على عدم الاشتغال فى تجارة معينة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية (محكمة بنى سويف الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

اتفق ابن مع أبيه أحد تجار القماش فى المنيا ان لايشتغل فى تجارة القماش أو يســتخدم عند أحد التجار المشتغلين فيه فى تلك الجهة وفى مقابل ذلك تعهد الوالد انه مادام على قيد الحياة يدفع لابنه شهريا مبلغا قدره مئتى قرش حكمت المحكمة بان اتفاقا كهذا لايعتبر باطلا لانه لايخالف النظام العام ولو ان فيــه مصادرة لحرية التجارة اذ ان المصادرة كانت مقصورة على تجارة معينة ومحــل معين ولو انها كانت لأجل غير محدود (١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 322
صفحة 321

صور الصفحات ٣٢١–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا