شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٢١–٣٢٢

تقييد حرية التجارة — الاتفاق على عدم الاشتغال فى تجارة معينة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية (محكمة بنى سويف الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

اتفق ابن مع أبيه أحد تجار القماش فى المنيا ان لايشتغل فى تجارة القماش أو يســتخدم عند أحد التجار المشتغلين فيه فى تلك الجهة وفى مقابل ذلك تعهد الوالد انه مادام على قيد الحياة يدفع لابنه شهريا مبلغا قدره مئتى قرش حكمت المحكمة بان اتفاقا كهذا لايعتبر باطلا لانه لايخالف النظام العام ولو ان فيــه مصادرة لحرية التجارة اذ ان المصادرة كانت مقصورة على تجارة معينة ومحــل معين ولو انها كانت لأجل غير محدود (١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF (Judgment on appeal) 22 APRIL 1913. MM. Ali Saleh Bey (Pres.) : Rafferty, Mahmoud Fouad Effendi (JJ.). EL SHEIKH HASSAN ALI SOLEIMAN v. SAYED HASSAN ALI SOLEIMAN Contract—Restraint of Trade—Agreement not to carry on Trade—Validity. A son agreed with his father who was a dealer in cloth at Minia that he would not carry on or be employed in the like business at Minia, and in consideration thereof, the father promised that during his life he would pay to the son a monthly sum. Held, that such an agreement was not void as contrary to public policy, although in restraint of trade, since, although the restraint was indefinite in point of time, it was restricted to a certain trade and to a certain place. Cf. App. (Mixed) 12 Dec. 1901 (B.L.J. XIV. 46); Trib. Cairo, 27 March 1912 (O.B. XIII, No. 120).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF (Jugement en appel) 22 AVRIL 1913. MM. Ali Sakeb Bey (Prés.); Rafferty, Mahmoud Fouad Effendi (JJ.). EL CHEIKH HASSAN ALI SOLIMAN contre SAYED HASSAN ALI SOLIMAN Contrat—Restriction à la liberté du commerce—Validité. Il a été convenu entre un fils et son père lequel était marchand d'étoffes à Minieh, que le fils ne pourrait pas y exercer ce commerce ni être employé dans un commerce similaire, moyennant l'engagement du père de lui payer, sa vie durant, une certaine somme mensuellement. Il fut jugé qu'une telle convention ne dépasse pas les bornes d'une convention licite, quoique portant atteinte à la liberté du commerce, parce que la restriction stipulée, indéfinie quant au temps, était pourtant restreinte à un certain lieu et à une certaine industrie. V. App. (Mixte) 12 déc. 1901 (B.L.J. XIV, 16); Trib. Caire, 27 mars 1912 (B.O. XIII, N° 120).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 322
صفحة 321
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢١–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا