حكم ص ٣٢١–٣٢٢
تقييد حرية التجارة — الاتفاق على عدم الاشتغال فى تجارة معينة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية (محكمة بنى سويف الاهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
اتفق ابن مع أبيه أحد تجار القماش فى المنيا ان لايشتغل فى تجارة القماش أو يســتخدم عند أحد التجار المشتغلين فيه فى تلك الجهة وفى مقابل ذلك تعهد الوالد انه مادام على قيد الحياة يدفع لابنه شهريا مبلغا قدره مئتى قرش حكمت المحكمة بان اتفاقا كهذا لايعتبر باطلا لانه لايخالف النظام العام ولو ان فيــه مصادرة لحرية التجارة اذ ان المصادرة كانت مقصورة على تجارة معينة ومحــل معين ولو انها كانت لأجل غير محدود (١)
صور الصفحات ٣٢١–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

