شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٤

مواد مخدرة — ملكية الحائز لها — ضبطها بواسطة رجال الحفظ — اغتصابها بمعرفة الغير — أثره —

العدد
٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٧١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

«ضبط رجال الحفظ لكمية من المخدرات لا يزيل ملكية صاحبها اذ هو مالك لها حتى يصدر الحكم بالمصادرة وعليه فلا يعد سارقا من يغتصبها من رجال الحفظ تخليصا للمتهم من تبعة احرازها» . تراجع جنايات بنى سويف ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرون رقم ٤٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 FÉVRIER 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Aly Salem Bey, Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY EL MORSY EL TABBAL ET AUTRES. Substances stupéfiantes—Propriété du détenteur—Saisie par les agents de la force publique—Reprise par violence par autrui—Effet.—(Art. 271 C.P.) La saisie, par les agents de la force publique, d'une quantité de substances stupéfiantes n'enlève pas la propriété de ces substances au détenteur, qui en demeure propriétaire jusqu'au prononcé du jugement ordonnant la confiscation. En conséquence, ne saurait être coupable de vol celui qui, par violence, reprend ces substances aux agents de la force publique pour dégager ainsi l'accusé de la responsabilité de la détention. Voir en ce sens Cour d'Assises de Béni-Souef 10 déc. 1925 (B.O XXVII, No. 42).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا