شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٥–٨٧

خصم ثالث – دخوله فى الدعوى – شروطه –

العدد
٣
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(مادة ٢٩٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

«اذا أراد شخص أن يتدخل فى خصومة وكانت حقوقه غير مستمدة من حقوق الخصوم أى أنه غير دائن لاحدهم ويمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم فى الدعوى فله أن يرفع بحقه دعوى مستقلة أو أن يتدخل فى النزاع أمام محكمة أول درجة لان تدخله يجعله مدعيا فى طلب جديد يريد أن يستصدر به حكما فى نزاع قائم بين الغير ومن ثم لا يجوز قبوله أمام المحكمة الاستئنافية» . راجع استئناف ١٨ يناير سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الثانية صفحة ٣٢٤) واستئناف مختلط ٨ ديسمبر سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صفحة ٤٥) و ٣ أبريل سنة ١٨٩٥ (المجلة نفسها السنة السابعة صفحة ٢٠٩) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 10 NOVEMBRE 1926. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Morad Wahbah Bey, Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). NASSIF GHOBRIAL EL SENNOURSY contre MOHAMMAD TAWHID AMROLLAH EFF. ET AUTRES. Tierce personne—Intervention dans l'instance—Conditions.—(Art. 295 C.P.C.C.) Si un tiers veut intervenir dans un litige, que ses droits ne dérivent pas de ceux des parties en cause, c'est-à-dire qu'il n'est créancier d'aucune d'elles, et que le jugement à prononcer pourrait lui être préjudiciable, il pourra formuler sa demande par action séparée ou intervenir dans l'instance devant le tribunal de premier degré. En effet, par cette intervention, il formule une demande nouvelle qu'il entend se faire adjuger dans un litige pendant entre d'autres parties. En conséquence, cette nouvelle demande ne saurait être recevable devant le tribunal de second degré. Voir en ce sens App. 18 janv. 1891 (Al Cada II, p. 324), App. mixte 8 déc. 1892 (B.L.J., V, p. 45) et app. mixte 3 avril 1895 (B.L.J. VII, p. 209).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 85
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا