شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٣

خبراء — عدم أخذ المحكمة برأيهم — أثره — نقض .

العدد
٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المادة ٢٤٣ ومن بعدها و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

«ان عدم تعويل المحكمة فى حكمها على تقرير الخبراء المقدم فى مصلحة المتهم وأخذها بتقرير غيرهم هو أمر متعلق بالوقائع وداخل فى تقديرها موضوع القضية ولا يعتبر وجها من أوجه البطلان المؤدية الى النقض لان المحكمة غير مقيدة بآرائهم قانونا» . [يراجع نقض … سنة ١٩٢٢ (… رقم ٣٠٦)] — سطر الحاشية مطموس فى المسح .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 NOVEMBRE 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Allam Pacha, Mohammad Labib Athiah Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). AHMAD EMARAH HASSAN contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Experts—Le fait, par le tribunal, de ne pas tenir compte de leurs conclusions—Effet—Cassation.—Art. 243 C.P.C.C. et 229 C.I.C. Le fait, par le tribunal, de n'avoir pas tenu compte, dans son jugement, du rapport des experts concluant en faveur d'un accusé et d'avoir pris en considération le rapport d'autres experts, est une question se rapportant aux faits mêmes de la cause et dont l'appréciation appartient au tribunal. Ce fait ne saurait donc constituer un moyen de nullité donnant lieu à cassation car, le tribunal n'est pas légalement lié par l'opinion des experts. Voir Cass. Paris 8 nov. 1922 (Al Mohamah III, No. 305).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا