شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٢

حكم — اتلاف زراعة — عدم ذكر كيفية حدوثه — أثره — نقض .

العدد
٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المادة ٣٢١ و ٣٢٢ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

«ان عدم ذكر كيفية حصول الاتلاف فى الحكم يعتبر عيبا جوهريا فيه مؤديا للنقض» . يراجع نقض ٧ أبريل سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة رقم ٧٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 NOVEMBRE 1925. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Allam Pacha, Mohammad Labib Athiah Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). HAMED EL MORSY. contre MINISTÈRE PUBLIC. Arrêt—Dévastation de récoltes—Défaut de mention de la façon dont la dévastation a été commise—Effet—Cassation—Arts. 321, 322 C.P. et 229 C.I.C. Le jugement qui n'aura pas mentionné la façon dont a été commise la dévastation de récoltes, est entaché de nullité substantielle donnant lieu à cassation. Voir en ce sens Cass. 7 avril 1917 (B.O. XVIII, No. 71).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 82
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا