شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٠–٨١

قتل عمد مع سبق الاصرار — استبعاد الحكم لسبق الاصرار — أثره — نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ١٩٤ و ١٩٨ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

«اذا أقامت النيابة العمومية الدعوى على المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار ، وتبين للمحكمة عدم توفر هذا الظرف وعاقبته على القتل العمد فقط فلا يعتبر هذا تعديلا فى وصف التهمة من شأنه اسناد أفعال للمتهم لم يشملها التحقيق يؤدى الى بطلان الحكم» . — حاشية: يراجع نقض ٥ يناير سنة ١٩٢٥ (المحاماة السنة الخامسة رقم ٥٥٠) ويراجع أيضا نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ (مج السنة ٢٤ رقم ٢/٣).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 NOVEMBRE 1925. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Allam Pacha (CC.); Mahmoud Helmy Souka Bey (M.P.). ATHIAH MOHAMMAD RADWAN ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Homicide volontaire avec préméditation—Arrêt écartant la préméditation—Effet—Cassation.—Art. 194 et 198 C.P. Si le Ministère Public poursuit l'accusé du chef d'homicide volontaire avec préméditation et que la Cour, s'étant persuadée de l'inexistence de la préméditation, le condamne seulement du chef d'homicide volontaire, ce fait ne saurait être considéré comme une modification de la qualification de l'accusation mettant à la charge de l'accusé des faits sur lesquels l'instruction n'a pas porté et ne pourrait en conséquence entraîner la nullité de l'arrêt. Voir en ce sens Cass. 5 janv. 1925 (Al Mohamah, V, No. 550). Voir aussi Cass. 27 fév. 1922 (B.O. XXIV, No. 3/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا