شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٨–٧٩

التقرير بزيادة العشر – عدم حضور مزايدين يوم البيع الثانى – أثره

العدد
٢
المحكمة
محكمة جرجا الجزئية
التاريخ
١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ٥٧٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم يتقدم فى اليوم المحدد للبيع الثانى مزايدون ولم يحضر مقرر الزيادة أعتبر الأخير مشتريا للعقار المنزوعة ملكيته لان تقريره بالزيادة يعد قبولا منه بالشراء» . أشار الحكم الى رأى هيف بك (فى طرق التنفيذ نبذة ٩٣٦) والى المادة ٧١٠ من قانون المرافعات الفرنسى . ويراجع تعليقات دالوز على المادة نفسها (بالجزء الرابع مرافعات فرنسى نبذة ١٠١) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE GUIRGUEH. 13 NOVEMBRE 1926. M. AHMAD FOUAD Eff. (J.). MAHMOUD YOUNÈS MESSALLAM contre KHALIL MOSTAFA BEDEIWI ET AUTRE Déclaration de surenchère du dixième du prix—Absence de surenchérisseurs au jour de la vente sur surenchère—Effet—(Art. 578 C.P.C.C.) Si, au jour fixé pour la vente sur surenchère, il ne se présente pas de surenchérisseurs et que le déclarant de surenchère du dixième du prix fait lui-même défaut, ce dernier doit être déclaré adjudicataire de l'immeuble exproprié, parce que sa déclaration de surenchère doit être considérée comme une acceptation d'achat. Cité: Abou Heif Bey ("Des voies d'exécution," No. 936) et l'art. 710 du Code de Procédure français. Voir aussi DALLOZ Codes annotés (même article, T. IV, No. 101).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا