شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٥–٧٧

(١) سلطة قاضى الاحالة – مناقشة الوقائع — قراراته – قبول النيابة لها — أثره — قوة الشئ المحكوم به . (٢) قرار قاضى الاحالة — معارضة المدعى بالحق المدنى – غرفة المشورة – الغاء القرار — أثره —

العدد
٢
المحكمة
محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
١٤ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٢ و ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) لقاضى الاحالة أن يزن الادلة المقدمة اليه ويناقش وقائع الدعوى . وقراره الصادر بناء على ذلك بأن لا وجه لاقامة الدعوى يعتبر قرار قطعى اذا لم تعارض فيه النيابة (١) . (٢) اذا ألغت غرفة المشورة قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لاوجه لاقامة الدعوى بناء على معارضة المدعى بالحق المدنى وأحالت المتهم على محكمة الجنايات فان ذلك لا يضيع على المتهم الحق الذى كسبه بقرار قاضى الاحالة سيما اذا قبلته النيابة . ومن ثم يقبل دفعه بعدم جواز نظر الدعوى . (١) يراجع فى هذا المعنى نقض ٢ فبراير سنة ١٩٢٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرون رقم ٣٨) .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DE BÉNI-SOUEF. 14 FÉVRIER 1927. MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.); Mohammad Abdel Had El Guendi Bey, Hamed Radouan Bey (CC.); Ahmad Mohammad Farag Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABOUL MAGD IBRAHIM MOFTAH. I. Pouvoir du juge de renvoi—Discussion des faits—Ordonnances—Acquiescement du Parquet—Effet—Force de la chose jugée. II. Ordonnance du juge de renvoi—Opposition de la partie civile—Chambre du Conseil—Annulation de l'ordonnance—Effet—(Art. 12 et 13 de la Loi instituant des cours d'assises.) I. Il appartient au juge de renvoi d'apprécier la valeur des preuves produites et de discuter les faits de la cause. L'ordonnance de non-lieu rendue ensuite doit être considérée comme une décision définitive, à moins d'opposition du Ministère Public. (1) II. Lorsque la Chambre du Conseil, sur opposition de la partie civile, annule l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de renvoi et défère l'accusé à la Cour d'Assises, ce dernier ne perd pas le droit qu'il a acquis par l'ordonnance du juge de renvoi surtout si le ministère public y avait acquiescé. Partant, est admissible l'exception d'irrecevabilité que pourrait soulever l'accusé (1). (1) Voir en ce sens Cass. 2 fév. 1925 (B.O. XXVII, No. 38)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا