شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٣–٧٤

نصب — طرق احتيالية — سلطة المحكمة فى تقديرها حسب الظروف والأحوال

العدد
٢
المحكمة
محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
١٧ يناير سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٩٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الطرق الاحتيالية من الوقائع التى لا يمكن أن تتعين بل للمحكمة تقديرها بحسب ظروف كل قضية واحوال الاشخاص الواقع عليهم التحايل فيصح أن ما يعتبر احتيالا على أحد الناس لا يعتبر كذلك بالنسبة لغيره» . راجع حكم محكمة المنشية الجزئية ٢٥ ابريل سنة ١٩١٤ (مجلة الشرائع السنة الأولى صحيفة ٢٧٣) .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DE BÉNI-SOUEF. 17 JANVIER 1927. MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.); Mohammad Abdel Hadi El Guindi Bey, Hamed Radouan Bey (CC.); Mohyi el Din Abdel Aziz Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HUSSEIN IBRAHIM HUSSEIN. Escroquerie—Manœuvres frauduleuses—Pouvoir d'appréciation du tribunal d'après les circonstances de la cause—(Art. 293 C.P.) Les manœuvres frauduleuses sont des faits qui ne peuvent être limités. C'est au tribunal qu'il appartient d'apprécier les faits selon les circonstances de chaque cause et de la situation des victimes de ces manœuvres. En effet, un fait peut constituer une manœuvre frauduleuse par rapport à telle personne et ne pas l'être par rapport à telle autre. Voir Trib. Som Manchieh, 25 avril 1914 (El Claraï I, p. 273).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 73
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا