شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٧١–٧٢

أهلية — عته — تصرف سابق على الحجر — مدة الاشتباه — بطلانه

العدد
٢
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٩ يناير سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٣١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

«ان التصرف الصادر من معتوه باطل ولو كان سابقا لصدور القرار بتوقيع الحجر عليه ، سيما اذا صدر فى مدة الاشتباه وكان ضعف عقل المعتوه معلوما لمن تعاقد معه» . أشار الحكم الى استئناف ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين رقم ٦٥) واستئناف ٢٥ يونيه سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين رقم ٢١) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 9 JANVIER 1927. MM. Mitwally Ghoneim Bey (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Mahmoud Ghaleb Bey (CC.). DAME BADAWIAH ALY GHAZALI ES-QUALITÉ contre DAME FATTOUMA SAAD EL NOURY ET AUTRES. Capacité—Imbécillité—Aliénation antérieure à l'interdiction—Période suspecte—Nullité de l'aliénation—(Art. 131 C.C.) Est nulle l'aliénation émanant d'une personne atteinte d'imbécillité, même si cette aliénation est antérieure à la décision d'interdiction et plus spécialement lorsqu'elle a eu lieu pendant la période suspecte et que la faiblesse d'esprit était connue des co-contractants. Cité: App. 25 déc. 1922 (B.O. XXIV, No. 65) et 25 juin 1918 (B.O. XX, No. 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 71
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا