حكم ص ٣١٨–٣٢١
الخبير — رده — (١) منفعة شخصية فى الدعوى (٢) عدم تكليف الخصم الآخر بالحضور
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية (محكمة طنطا الأهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٨ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادتان ٢٤٠ و ٢٣٨ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
(١) لايجوز رد الخبــير بناء على أن له منفعة شخصــية فى الدعوى طبقا للمــادة ٢٤٠ مرافعات لمجــرد كونه أخا وشريكا للمحامى عن الخصم الآخر . اذ لاتعتبر الشركة مع الخبير أو الشـاهد سببا موجبا لرد أى منهما الا اذا كانت قائمة على الشئ المتنازع فيه فى الدعوى أسباب الرد المنصوص عليها فى المــادة ٢٤٠ مرافعات قد جاءت على سبيل الحصر لاعلى سبيل المشابهة والتمثيل (١) (٢) عدم تكليف الخصم الآخر بالحضور بميعاد ثلاثة أيام من يوم تعيين الخبير المطلوب رده يترتب عليــه بطلان الرد (٢)
صور الصفحات ٣١٨–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

