شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٦–٦٧

التماس اعادة النظر — التناقض بين اجزاء نص الحكم — شروطه

العدد
٢
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ٦/٣٧٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

«ان التناقض الذى يجيز الالتماس بمقتضى الفقرة السادسة من المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات يجب أن يكون واقعا بين أجزاء نص حكم واحد بحيث لا يتيسر معه التوفيق بينها و تنفيذ ما أمرت به المحكمة . (١) أما التناقض بين جملة أحكام فى موضوع واحد فلا يمكن أن يكون وجها من أوجه الالتماس» . (١) يراجع استئناف ١٠ أبريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة رقم ٧١) واستئناف ١٦ يناير سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة والعشرين رقم ٣/٧٣) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 16 NOVEMBRE 1926 MM. Mohammad Mostafa Bey (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey (CC.). IBRAHIM DAWOUD EFF. contre TEWFIK EL ARAB BEY ET AUTRES. Requête civile—Dispositions contraires dans le jugement—Conditions—(Art. 372 § 6 C.P.C.C.) Les dispositions contraires qui, aux termes de l'article 372 § 6 C.P.C.C., justifient la requête civile, sont celles qui existent dans un même jugement et, étant inconciliables entre elles, rendent impossible l'exécution de ce jugement. (1) Quant aux dispositions contraires qui existeraient entre plusieurs jugements ayant le même objet, elles ne sauraient être un moyen de pourvoi en requête civile. (1) Voir App. 10 avril 1907 (B.O. IX, No. 71) et 16 janv. 1923 (B.O. XXV, No. 73/3).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا