شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٤–٦٥

(١) تنفيذ مؤقت — سند غير رسمى — الاقرار بالامضاء — عدم الاعتراف بالدين — أثره (٢) تنفيذ مؤقت — تقدير المحكمة (المادة ٣٩٣ مرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٣٩٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) مجرد الاقرار بالامضاء لايجعل السند غير منازع فيه ولا يفيد الاعتراف بالدين • اذ يجوز للمدين أن يطعن فى الالتزام نفسه بأنه خال من سبب الوجوب أو أن فيه غشا أو تدليسا أو غير ذلك من الاسباب السالبة للرضاء • وعليه فلا يصح الحكم بالتنفيذ المؤقت اذا كان الطلب مبنيا على سند غير رسمى اعترف فيه بالتوقيع فقط دون الاعتراف بالدين • (٢) الحكم بالتنفيذ المؤقت متروك لتقدير المحكمة حسب ظروف الدعوى والاحوال التى تحيط بها • (١) يراجع عكس ذلك استئناف ٧ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة رقم ٢٤) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 10 NOVEMBRE 1926. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Hassan Nabih El Masry Bey (CC.). MOHAMMAD SAKRANE ET AUTRE contre ABOU BAKR ABDEL GALIL. I. Exécution provisoire—Acte sous seing privé—Reconnaissance de signature—Non-reconnaissance de la dette—Effet; II. Exécution provisoire—Appréciation du tribunal—(Art. 393 C.P.C.C.) I. Le seul fait de reconnaître la signature ne signifie pas que l'acte n'est pas contesté et n'implique pas non plus une reconnaissance de la dette. En effet, le débiteur peut contester l'obligation elle-même en soutenant soit qu'elle n'a pas de cause, soit qu'elle est entachée de dol, de fraude ou de tout autre motif viciant le consentement. Partant, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée si la demande est basée sur un acte sous seing privé dont la signature est seule reconnue sans que la dette l'ait été (1). II. L'exécution provisoire est laissée à l'appréciation du tribunal qui y statuera d'après les circonstances de la cause. (1) Voir Contra App. 7 janv. 1903 (B. O. V. No. 24).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 64
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا