شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٨–٦٩

ولاية شرعية — عدم توفر شروطها — رهن الأب السفيه لمال ابنه القاصر — بطلانه

العدد
٢
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المواد ٤٢٢ الى ٤٢٥ من قانون الأحوال الشخصية)

المبادئ المستخلصة

«انه وان كان جائزا شرعا رهن الاب لمال ابنه لدين على نفسه الا أن محل ذلك أن يكون الاب حائزا لاهلية الولاية لان الرهن لم يخرج عن كونه تصرفا فى مال الغير . فان كان الاب سىء التدبير مبذرا متلفا لمال ولده غير أمين على حفظه فلا يكون أهلا للولاية وتكون كل تصرفاته فيمال من هم تحت ولايته باطلة لاحتمال وقوع الضرر عليهم» . يراجع استئناف ١٧ مارس سنة ١٩٢٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة والعشرين رقم ٤٣) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 30 NOVEMBRE 1926. MM. Mohammad Mostafa Bey (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey (CC.). DIMITRI IBRAHIM EFF. contre HASSAN MOHAMMAD ALY GAZIAH EFF. Tutelle légale—Inexistence de conditions—Gage consenti par le père prodigue sur les biens de son fils mineur—Nullité—(Art. 422-425 du statut personnel.) Bien qu'en droit musulman il soit admis que le père peut, pour garantir sa propre dette, engager les biens de son fils, cependant, il faut pour cela que le père jouisse des capacités inhérentes à la tutelle, car le gage n'est qu'une disposition des biens d'autrui. Si donc le père est mauvais administrateur, prodigue et incapable de conserver les biens de son enfant, il ne saurait être apte à remplir les fonctions de tuteur légal et partant sont nulles toutes dispositions de sa part des biens des personnes dont il a la tutelle, étant donné le préjudice éventuel que ces personnes peuvent encourir. Voir App. 17 mars 1924 (B.O.. XXVI, No. 43).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا