شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٣

اعلان فى قلم الكتاب — عدم اتخاذ محل مختار — العلم بالمحل الأصلى — أثره — (المواد ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥ مرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥
المواد
المواد ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

«لا يترتب على قيد الاستئناف بعد الثمانية الايام من تاريخ انذار المستأنف عليه الحكم بعدم قبوله اذا كان الانذار أعلن لقلم الكتاب مع علم المستأنف عليه بمحل اقامة المستأنف وكان القصد من اعلانه لقلم الكتاب انتهاز فرصة عدم اتخاذ المستأنف محلا مختارا بالبلدة التى بها المحكمة الاستئنافية لانه لا قيمة لهذا الاعلان لدلالته على سوء النية • والعمل المقترن بسوء النية لا يحقق الغرض الذى قصده القانون» • يراجع استئناف ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢١ (المحاماه السنة الثانية رقم ٦٨)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 29 Juin 1925. MM. Mohammad Mehrez Pacha (Prés.); Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.). HUSSEIN HASSAN EL BARCHOUMY ES-QUALITÉ contre FATMA FILLE DE HASSAN EL BARCHOUMY. Signification au Greffe—Défaut d'élection de domicile—Connaissance de domicile réel—Effet—(Art. 363, 364 et 365 C.P.C.C.). Le fait que l'enrôlement de l'appel a eu [النصُّ مبتورٌ عند أسفل الصفحة PDF 363 ويتمّ فى الصفحة التالية فى ترتيب القراءة، أى PDF 362، وهى خارج نطاقى]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 63
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا