اعلان فى قلم الكتاب — عدم اتخاذ محل مختار — العلم بالمحل الأصلى — أثره — (المواد ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥
- المواد
- المواد ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
«لا يترتب على قيد الاستئناف بعد الثمانية الايام من تاريخ انذار المستأنف عليه الحكم بعدم قبوله اذا كان الانذار أعلن لقلم الكتاب مع علم المستأنف عليه بمحل اقامة المستأنف وكان القصد من اعلانه لقلم الكتاب انتهاز فرصة عدم اتخاذ المستأنف محلا مختارا بالبلدة التى بها المحكمة الاستئنافية لانه لا قيمة لهذا الاعلان لدلالته على سوء النية • والعمل المقترن بسوء النية لا يحقق الغرض الذى قصده القانون» • يراجع استئناف ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢١ (المحاماه السنة الثانية رقم ٦٨)
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE. 29 Juin 1925. MM. Mohammad Mehrez Pacha (Prés.); Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.). HUSSEIN HASSAN EL BARCHOUMY ES-QUALITÉ contre FATMA FILLE DE HASSAN EL BARCHOUMY. Signification au Greffe—Défaut d'élection de domicile—Connaissance de domicile réel—Effet—(Art. 363, 364 et 365 C.P.C.C.). Le fait que l'enrôlement de l'appel a eu [النصُّ مبتورٌ عند أسفل الصفحة PDF 363 ويتمّ فى الصفحة التالية فى ترتيب القراءة، أى PDF 362، وهى خارج نطاقى]
صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

