حكم — ضرورة اشتماله على أسباب الادانة أو البراءة (المواد ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
- المواد
- المواد ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
«ان عدم ذكر أسباب الادانة أو البراءة فى الحكم يعتبر وجها مهما من أوجه البطلان المؤدية للنقض» • يراجع فى هذا المعنى نقض ١٧ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة رقم ٨٢) و ٦ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة رقم ٢٥) و ٩ يونيه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة رقم ٢٥) و ٦ مارس سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة رقم ٩٥) و ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة رقم ٥) •
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 3 Novembre 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Allam Pacha, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). ABDEL RAZEK SOLIMAN HILAL ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Arrêt—Nécessité d'y mentionner les motifs de la culpabilité ou de l'innocence—(Art. 149 et 229 C.I.C.) Le défaut de mention, dans l'arrêt, des motifs de la culpabilité ou de l'innocence constitue une nullité substantielle donnant lieu à cassation. Voir en ce sens Cass. 17 janv. 1903 (B.O. IV, No. 82), 6 janv. 1905 (B.O. VII, No. 25), 9 juin 1906 (B.O. VIII, No. 25), Cass. 6 mars 1915 (B.O. XVI, No 95), Cass. 24 nov. 1917 (B.O. XIX, No. 5).
صور الصفحات ٦٢–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

