شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٦١

حكم — قتل عمد — عدم النص على توفر نية القتل — أثره — (المادة ١٩٨ عقوبات و ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ١٩٨ عقوبات و ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

«ان خلو الحكم من ذكر ثبوت نية القتل عند المتهم يعد عيبا جوهريا موجبا للنقض» • يراجع فى هذا المعنى نقض ٥ يناير سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرين رقم ٥٤) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 Novembre 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Allam Pacha, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). MOHAMMAD ALY EL BADRAOUI contre MINISTÈRE PUBLIC. Arrêt—Homicide volontaire—Défaut de mention de l'intention de tuer—Effet—(Art. 198 C.P., 149 et 229 C.I.C.) L'arrêt qui n'aura pas constaté que l'intention de l'accusé de tuer a été établie est frappé d'une nullité substantielle donnant lieu à cassation. Voir en ce sens Cass. 5 janv. 1926 (B.O. XXVII, No. 54).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 61
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا