شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٠

استعمال ورقة مزورة — ضرر — احتمال وقوعه — (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ و ١٨٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ و ١٨٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

«ان المعول عليه فى جريمة استعمال عقد مزور هو الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة • ولا يهم تمزيق العقود المزورة ولو قبل التبليغ عن الجريمة • لان الضرر كان محتمل الوقوع ولان تمزيق العقد حتى بفرض صحته يعتبر تنازلا عنه • والتنازل فى هذه الحالة قد يعتبر اعترافا بصحة التهمة والاعتراف بالتهمة لا يمحو أثرها» • يراجع نقض ٢٨ مايو سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صحيفة ٢٩٠ الفقرة الثانية) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 Novembre 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Allam Pacha, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). HUSSEIN SALEH HASSOUNAH ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Usage de faux—Préjudice éventuel—(Art. 179, 180, 182, 183 C.P.) En matière d'usage de faux, c'est le moment où l'infraction a été commise, qui doit être pris en considération pour qu'on puisse apprécier si un préjudice éventuel aurait pu être causé. Il importe peu que la pièce fausse ait été détruite, même avant la dénonciation de l'infraction, car un préjudice pouvait éventuellement être causé et la destruction de la pièce, même s'il s'agit d'une pièce sincère, équivaut à une renonciation. Or, la renonciation, dans ce cas, constitue un aveu et l'aveu ne saurait faire disparaître les effets de l'infraction. Voir Cass. 28 mai 1898 (Al Cada, V, p. 290 § 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا