شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٩

فك الاختام — حكم بغلق محل — تنفيذه بوضع الاختام — دخوله — عدم المساس بالاختام — أثره — (المادة ١٣١ عقوبات)

المحكمة
محكمة دسوق الجزئية
التاريخ
٥ يناير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٣١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا عقاب على من دخل محلا حكم بغلقه وتنفذ الحكم بوضع الاختام على بابه اذا كان دخوله من باب عمل أخيرا ولم تمس الاختام الموضوعة على بابه الاصلى اذ يشترط لتطبيق المادة ١٣١ عقوبات أن تفك الاختام بالفعل • أشار الحكم الى تعليقات جارسون على المادة ٢٥٢ عقوبات فرنسى نبذتا ٤ و ٥ مع حكم محكمة النقض الوارد بها فى أول أكتوبر سنة ١٨٤٨

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DESSOUK. 5 Janvier 1927. MM. Ahmed Hamdy Bey (J.); Mohamed Amin Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC. contre MESSIHA YOUSSEF HANNA. Bris de scellés—Jugement ordonnant la fermeture d'un local—Exécution par voie d'apposition de scellés—Accès—Respect des scellés—Effet—(Art. 131. C.P.). Ne doit pas être puni celui qui entre dans un local dont la fermeture a été ordonnée et exécutée par voie d'apposition de scellés, s'il y est entré par une porte pratiquée ultérieurement sans toucher aux scellés apposés sur la première porte. En effet, pour faire application de l'article 131 C.P., il est essentiel qu'il y ait eu effectivement un bris de scellés. Cité dans le jugement : Garçon art. 252 C.P.F., No. 4 et 5 avec cass. 1er. Octobre 1848 y mentionné.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 59
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا