شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٧–٥٨

قوة الاحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية — شبه الجنحة — مسئولية مدنية — (مادة ١٥٣ مدنى)

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية (حكم استئنافى)
التاريخ
١٣ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
مادة ١٥٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان القاعدة التى تقضى بأن الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية تكون حجة أمام المحاكم المدنية لايؤخذ بها على اطلاقها بل يشترط لتطبيقها تطبيقا صحيحا أن لا يكون هناك تناقض بين الحكم الجنائى الذى صدر والحكم المدنى الذى سيصدر فاذا برأت المحكمة الجنائية المتهم من تهمة اصابة شخص خطأ فحكمها باعتبار أنه لم يفصل الا فى أمر انطباق أو عدم انطباق التهمة على أحكام قانون العقوبات لا يمنع القاضى المدنى أن يبحث فيما اذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم تعتبر شبه جنحة تترتب عليها مسئولية مدنية • أشار الحكم الى نقض باريس ٣ فبراير سنة ١٩٢٥ (المحاماه السنة السادسة عدد ١٥٣) •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 13 Janvier 1926. MM. Aly Abdel Razik Bey (Prés.); Afifi Effat Bey, Ismail Mahmoud Hamdy Eff. (JJ.). HAMDI EFF. EL DEFRAWI. contre DAME NABAWEYAH AREF EL RIFI. Autorité des jugements criminels devant les tribunaux civils—Quasi-délit—Responsabilité civile.—(Art. 153 C.C.). La règle prescrivant que les jugements émanant de la juridiction criminelle font autorité devant les tribunaux civils, ne saurait être appliquée d'une manière absolue; la condition de sa saine application est qu'il n'y ait pas de contradiction entre le jugement criminel déjà rendu et le jugement civil à intervenir. En conséquence, lorsque le tribunal de répression acquitte un prévenu du chef de blessures involontaires, le jugement d'acquittement, qui n'a statué que sur la question de conformité ou de non-conformité de l'accusation aux dispositions du Code pénal, n'empêche pas le juge civil de rechercher si le fait reproché à l'inculpé constitue ou non un quasi-délit donnant lieu à une responsabilité civile. Cité dans le jugement Cass. Paris 3 février 1925 (Al Mohamah VI, No. 153).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا