شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٦

بيع — رسو المزاد — زيادة العشر — أثرها (المادة ٥٨٠ — ٥٨١ مرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٥٨٠ — ٥٨١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

مجرد زيادة العشر تزيل أثر البيع الاول وتعيد ملكية المبيع الى المدين • فله أن يتصرف فيه بكافة التصرفات وله أن يدفع ما عليه من الديون ويقف كل الاجراءات المؤدية للبيع • راجع فى هذا المعنى استئناف ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المحاماه السنة الأولى رقم ٢/٩٣) وعكس ذلك استئناف ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة والعشرون رقم ٢٢) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 10 Novembre 1926 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Morad Wahbah Bey, Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). SAYED AHMAD EL BAWAB contre HASSAN ALY ET AUTRES Vente—Adjudication—Surenchère du dixième du prix—Effet—(Arts. 580 et 581 C.P.C.C.). Le seul fait de la surenchère du dixième du prix fait disparaître les effets de la première adjudication et rend au débiteur la propriété du bien exproprié. Le débiteur peut alors disposer du bien en toute liberté, se libérer de ses dettes et arrêter ainsi toutes procédures d'expropriation. Voir en ce sens App. 30 Nov. 1920 (Al Mohamah I, No. 93/2) contra App. 21 Janv. 1924 (B.O. XXVI, No. 22)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا