شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٤–٥٥

(١) الدين الناشئ عن المصاريف القضائية — استقلاله عن الالتزام الأصلى (٢) مصاريف محكوم بها على جملة أشخاص — عدم ذكر الحكم طريقة تقسيمها — قسمتها بقدر عددهم — (المادتان ١١٣ و ١١٦ مرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ١١٣ و ١١٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) لا يعتبر الدين الناشىء عن المصاريف القضائية من ملحقات الالتزام الاصلى وانما هو مستقل عنه تماما لان هذا الدين ينشأ بالنسبة للخصوم من اشتراكهم فى اثارة الخصومة القضائية وتسرى على هذا الاشتراك قواعد شبه العقد والاشتراك فى الخطأ أو الجنحة المدنية تبعا لتوفر حسن نيتهم أو عدم توفره • (٢) اذا حكم على جملة أشخاص بالمصاريف القضائية وكانت مصلحتهم مشتركة ولم يبين قاضى الموضوع طريقة التقسيم فتقسم بالتساوى بينهم بصرف النظر عن نصيب كل منهم فى أصل النزاع (١) (١) أشار الحكم الى استئناف مختلط ٣ يناير سنة ١٩١٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثلاثون صحيفة ١٢٨) وشرح قانون المرافعات الفرنسى لجارسونيه (الجزء الثالث نبذة ٧٨٠) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 22 Novembre 1925. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Soudan, Aly Galal Bey (CC.). ABDEL RAHMAN KAMEL EFFENDI. contre SALLAM SALLAM MADKOUR EFFENDI. (1) Dette constituée par les frais de justice—Son indépendance de l'obligation principale. (2) Frais mis à la charge de plusieurs individus—Défaut de mention dans le jugement, du mode de répartition—Répartition par tête.—(Arts. 113 et 116 C.P.C.C.). (1) La dette résultant des frais judiciaires n'est pas considérée comme un accessoire de l'obligation principale: elle en est complètement indépendante, parce qu'elle prend naissance, par rapport aux parties, dans leur recours collectif à la justice; cette collectivité est soumise aux règles du quasi-contrat ou de la participation à l'imprudence ou au délit civil suivant la bonne ou la mauvaise foi des parties. (2) Lorsque plusieurs individus, ayant un intérêt collectif, sont condamnés aux frais judiciaires et que le juge omet de mentionner dans le jugement le mode de répartition des dits frais, ceux-ci seront répartis par tête indépendamment de la part de chacun des individus dans le fond du litige. (2) Cité dans le jugement : App. mixte 3 janvier 1918 (B.L.J. XXX, p. 128) et Garçonnet (Procédure civile T. III, No. 780),

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 55
صفحة 54
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا