شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٣

نقض — شروع فى قتل عمدا — ركن العمد — تغيير وصف التهمة بعد الاحالة — اثره — (المادتان ٣٧ و ٤٠ الفقرة الاخيرة من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ٢٢٩ تحقيق الجنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول ديسمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ٣٧ و ٤٠ الفقرة الاخيرة من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ٢٢٩ تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا ذكر الحكم أن سبب الواقعة هو نزول مواشى أحد الطرفين فى زراعة الآخر خلافا لما جاء فى الاتهام من أن السبب هو الشروع فى سرقة مواش فان هذا الاختلاف لا يؤثر بشىء فى التهمة ولا ينفى حصول الواقعة وعلى ذلك فلا محل للقول بعدم توفر ركن العمد تبعا لانتفاء السبب الذى ذكر فى صيغة الاتهام • (٢) اذا مات المجنى عليه بعد احالة المتهم الى محكمة الجنايات وعدلت النيابة وصف التهمة من شروع الى فعل تام وحكمت المحكمة بهذا الوصف الجديد فلا شىء فى ذلك يخالف القانون بل ان فيه مطابقة لنص المادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى تجيز للمحكمة الى حين النطق بالحكم تعديل أو تشديد التهمة المبينة بأمر الاحالة بشرط أن لا توجه للمتهم أفعال لم يشملها التحقيق والواقع أنه عند حصول هذا التعديل لم ينسب الى المتهم أى فعل جديد بل تغير الوصف تبعا للتغيير الذى طرأ على أثر الفعل وهذا التغير فى الاثر أو الاثر الجديد أى الموت كان نتيجة للفعل الاول لا فعلا جديدا مستقلا عنه (٣) لمحاكم الجنايات بنص المادة ٤٠ من قانون تشكيلها تعديل وصف التهمة من فعل تام الى شروع وبناء على ذلك يرفض الطعن المبنى على ذلك (٢) (١) يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرون عدد ٢/٣) • (٢) يراجع فى هذا المعنى نقض أول ديسمبر سنة ١٩٢٤ (المحاماه السنة الخامسة عدد ٣٥١) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er. Décembre 1925. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustapha Bey, Mohamed Allam Pacha (CC.); Tewfik Yacoub Bey (M.P.). SENOUSSI ABDALLAH ET AUTRES. contre MINISTÈRE PUBLIC . Cassation—Tentative d'homicide volontaire—Elément de la volonté—Modification de la qualification de l'accusation après l'ordonnance de renvoi—Effet—(Arts. 45, 46 et 198 C.P., 37 et 40 dernier paragraphe de la Loi sur les Cours d'Assises et 229 C.I.C.). (1) Si l'arrêt retient que le crime a été commis à l'occasion de l'entrée des bestiaux de l'une des parties dans le champ de l'autre, alors que l'acte d'accusation a retenu que le crime a eu lieu à l'occasion d'une tentative de vol de bestiaux, cette différence ne peut avoir aucun effet sur la qualification de l'accusation ni exclure la perpétration de l'infraction. Il n'y a donc pas lieu de soutenir l'inexistence de l'élément de volonté en invoquant le fait de l'inexistence du motif cité dans l'acte d'accusation. (2) Lorsque la victime ayant décédé après le renvoi de l'accusé devant la Cour d'Assises, le Ministère Public modifie la qualification de l'accusation et, de tentative, la transforme en infraction consommée, et que la Cour a rendu son arrêt sur la base de cette nouvelle qualification, il n'y aura là aucune dérogation à la loi. Tout au contraire, ce faisant, la Cour se conforme aux dispositions de l'article 37 de la Loi instituant les Cours d'Assises, qui l'autorise, jusqu'au prononcé de l'arrêt, à modifier ou à aggraver l'inculpation contenue dans l'ordonnance de renvoi, à condition, toutefois, qu'il ne soit pas imputé à l'accusé des faits sur lesquels l'instruction n'a pas porté. Or, en l'espèce, cette modification ne met à la charge de l'accusé aucun fait nouveau. Seule, la qualification a été modifiée conséquemment au changement survenu dans le résultat de l'acte. Et ce changement qui est le décès de la victime n'est que la conséquence du premier fait, non un fait nouveau distinct de celui-ci.(1). (3) Aux termes de l'article 40 de la Loi sur les Cours d'Assises, celles-ci peuvent modifier la qualification de l'inculpation et, d'infraction consommée, la transformer en tentative d'infraction. Par conséquent, le pourvoi basé sur les moyens ci-dessus, doit être rejeté.(2). (1) Voir en ce sens Cass. 27 fevrier 1922 (B.O. XXIV, No. 3/2). (2) Voir en ce sens Cass. 1er. décembre 1924 (Al Mohamah V, No. 351).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 53
صفحة 53
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا