شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣١٧–٣١٨

اختصاص المحاكم الاهلية — المدعى الاجنبى — قبول الدفع بعدم الاختصاص — المصاريف

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

المبادئ المستخلصة

حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع الفرعى بعــدم الاختصاص المقدم من المدعى عليه بناء على أن المدعى الذى حكمت محكمة أول درجة لصالحه رعية أجنبية ولكنها لم تحكم على المدعى الاجنبى بالمصاريف لأن حكمها لايمكن تنفيذه ضـــده

Summary (English)

COURT OF APPEAL 14 APRIL 1913. Muhammad Magdy Pasha (Pres.) ; Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.). EL SHEIKH MUHAMMAD EID EL ADMY AND ANOTHER v. DIMITRI SPRIAKO Competence of the Native Courts—Foreign plaintiff—Exception upheld—Costs. (Decree of Reorganization arts. 15 and 16.) Where the Court of Appeal admits the exception to the jurisdiction raised by the defendant on the ground that the plaintiff, who has obtained judgment in first instance, is a foreign subject, it nevertheless will not condemn the plaintiff to pay the costs, because its judgment would not be enforcible against him.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 14 AVRIL 1913. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). EL CHEIKH MOHAMED EID EL ADMY ET AUTRE contre DIMITRI SPIRAKO Compétence des Tribunaux Indigènes (limites) — Demandeur étranger — Frais. (Décret de Réorganisation, art. 15, 16.) Dans un cas où la Cour d'Appel confirme le déclinatoire d'incompétence soulevé par le défendeur pour le motif que le demandeur qui a gagné en première instance est un sujet étranger, elle ne condamnera pas, néanmoins, l'intimé aux frais, puisque son arrêt n'est pas exécutoire quant à lui.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 317
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٧–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا