حكم ص ٣١٧–٣١٨
اختصاص المحاكم الاهلية — المدعى الاجنبى — قبول الدفع بعدم الاختصاص — المصاريف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)
المبادئ المستخلصة
حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع الفرعى بعــدم الاختصاص المقدم من المدعى عليه بناء على أن المدعى الذى حكمت محكمة أول درجة لصالحه رعية أجنبية ولكنها لم تحكم على المدعى الاجنبى بالمصاريف لأن حكمها لايمكن تنفيذه ضـــده
صور الصفحات ٣١٧–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

