شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٠

نقض — تبديد — اثبات — (مادة ٢٩٦ عقوبات ومادة ٢١٥ مدنى)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
مادة ٢٩٦ عقوبات ومادة ٢١٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا لم يبين الحكم المسوغ القانونى للاخذ بالبينة فى اثبات تهمة تبديد تزيد قيمة مانسب للمتهم تبديده فيها عن النصاب الذى يجيز الاثبات بالبينة كان ذلك عيبا جوهريا موجبا لبطلانه • يراجع فى هذا المعنى نقض ١٢ فبراير سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صحيفة ١٨٣) ومصر الابتدائية حكم استئنافى ١١ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٢٥٨) والزقازيق الابتدائية حكم استئنافى أول أبريل سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٢/٨٣) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 Novembre 1925. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohammad Moustapha Bey, Mohammad Allam Pacha, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). ISMAIL AHMAD KHAFAGUI contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Détournement — Preuve—(Art. 296 C.P. et 215 C.C.). Est entaché de nullité substantielle entraînant sa cassation, le jugement qui ne mentionne pas le motif légal pour lequel le tribunal a admis la preuve testimoniale à l'occasion d'un détournement dont l'objet a une valeur dépassant le taux pour lequel cette preuve est admissible. Voir en ce sens: Cass. 12 février 1898 (Al Cada V, p. 183) Trib. App. Caire 11 janvier 1900 (B.O.I., p. 258) et Trib. App. Zagazig 1er avril 1917 (B.O. XVIII, No. 83/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 50
صفحة 50
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا